التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

آلية وأسس صرف الدعم المالي للمشاريع تحول الدفعة المالية السنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع البحثي لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتُطبق التشريعات المالية بتلك المؤسسات على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع على أن لا تتعارض مع اتفاقية المشروع وقرار اللجنة بالدعم وبنود الصرف الواردة في نموذج المقترح التفصيلي المتفق عليه مع الصندوق، على أن يلتزم الباحث الرئيس ومؤسسته برفع تقريرٍ فني ومالي سنوي للصندوق. لا يحق لمؤسسة الباحث الرئيس تحويل دفعات مالية لأي مؤسسة أخرى من مؤسسات الباحثين المشاركين في المشروع إلا بموافقة أطراف الاتفاقية الثلاثة ورئيس المؤسسة الأخرى، وبقرار من اللجنة، وفي كلتا الحالتين يكون الباحث الرئيس ومؤسسته مسؤولين أمام الصندوق مسؤولية تامة عن المخصصات المالية المحولة لهما. تلتزم مؤسسة الباحث الرئيس (عمادة البحث العلمي (إن وُجدت) ، والجهة المالية المختصة) فتح ملف خاص للمشروع لتوثيق كافة الوثائق المالية ومستندات الصرف ومعززاتها والمصادقة عليها حسب الاصول وتزويد الصندوق بها مع التقرير عند الحاجة، ويعتبر أي إخلال في الأمور المالية مسؤولية المؤسسة المعنية على أن تكون التقارير المالية مصدقة من قبل الجهة المالية المعنية في مؤسسة الباحث الرئيس وعميد البحث العلمي (إن وُجد) والباحث الرئيس وآمر الصرف ومصادقاً عليها من رئيس المؤسسة وحسب الاصول. تُحتسب مكافآت الفريق البحثي في المشروعات المدعومة من الصندوق على الشكل الآتي: تحتسب المكافأة المالية السنوية للباحث الرئيس أو المشارك بواقع (20%) من إجمالي راتبه في السنة الواحدة ( باستثناء عوائد الموازي في الجامعات إن وجدت ) و(25%) للباحثين في المراكز البحثية الحكومية، على أن لا تزيد قيمة إجمالي المكافآت المصروفة لفريق المشروع على إحدى النسب المُبينة أدناه من مجموع البنود الأربعة الأولى الواردة في المادة (10) من هذه التعليمات: (40%) إذا كان عدد الباحثين ثلاثة أو أكثر. (30%) إذا كان عدد الباحثين اثنين. (20%) إذا كان الباحث منفردا. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه تحتسب المكافأة المالية السنوية للباحث الرئيس أو المشارك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع العلوم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية بواقع (20%) من إجمالي راتبه في السنة الواحدة (باستثناء عوائد الموازي في الجامعات إن وجدت)، على ان لا تزيد قيمة اجمالي المكافآت المصروفة لفريق المشروع على احدى النسب ادناه من اجمالي ميزانية المشروع وعلى النحو التالي: (40%) إذا كان عدد الباحثين ثلاثة او أكثر. (30%) إذا كان عدد الباحثين اثنين. (20%) اذا كان الباحث منفردا. تُصرف مكافأة أي عضو من فريق المشروع عند الاستبدال اعتباراً من تاريخ تنسيب اللجنة الأكاديمية بالموافقة ويتم احتساب قيمة المكافأة استناداً إلى تعليمات دعم البحث العلمي المُقرّة من الصندوق مع مراعاة الالتزام بجدول الإنفاق المعتمد لمشروع البحث وإجمالي الميزانية المُقرّة للمشروع، ويتحمل الباحث الرئيس أي مطالبة مالية أو حقوق ملكية فكرية قد يتقدم بها لاحقاً الباحثين المنسحبين نظير مشاركتهم في مشروع البحث . تُحتسب مكافآت مساعدي البحث والفنيين في المشروعات المدعومة من الصندوق بالشكل الآتي: مكافآت المتفرغين: الدرجة العلمية الحد الاعلى للمكافآت الشهرية على مقاعد الدراسة الجامعية 150 دبلوم كلية المجتمع 200 بكالوريوس 300 ماجستير 400 الدكتوراه 500 مكافآت غير المتفرغين: يتم احتسابها على أساس النسبة المئوية من عدد ساعات العمل الكلية في المشروع للشهر الواحد مقارنة بالمتفرغين، ويقدرها الباحث الرئيس وبموافقة عميد البحث العلمي (إن وُجد). يجوز للباحث الرئيس أن يدفع مكافأة ولمرة واحدة خلال زمن تنفيذ المشروع المدعوم للمساعد الفني بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى للمكافأة الشهرية وحسب المؤهلات التي يحملها أو كما ورد بالبند (أ) أعلاه. تصرف مكافآت فريق المشروع بعد إقرار التقارير المالية والفنية السنوية أو النهائية، وللجنة حجب أو اقتطاع مكافآت الباحث الرئيس و/أو أعضاء فريق المشروع في حال ثبُت التقصير في تنفيذ المشروع. يقتطع من فريق المشروع ما نسبته (25%) من قيمة المكافآت المالية في السنة الواحدة اذا لم تتم الإشارة الى دور الصندوق في دعم المشروع في النشرات العلمية ذات العلاقة (المجلات والمؤتمرات). يُصرف لأعضاء فريق المشروع الذين يُصرح لهم من قبل المؤسسة/الجامعة باستعمال سياراتهم الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة بدل كيلو مترية وفقاً لنظام الانتقال والسفر المعمول به في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية على فريق المشروع (اذا اقتضت طبيعة عمل المشروع) العمل خارج مركز اقامته الاعتيادي داخل المملكة. اذا تطلب المشروع قيام الباحث الرئيس و/أو الباحث المشارك بالسفر خارج المملكة، فتُدفع له علاوة السفر الواردة في نظام الانتقال والسفر المعمول به في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبّدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي في بلد السفر، بحيث يُعامل الباحث العامل في الجامعات الرسمية والخاصة مُعاملة الموظف الوارد تصنيفه في المجموعات الواردة في نظام الانتقال والسفر أعلاه وكما يلي: رتبة/فئة الباحث (كما في نظام الهيئة التدريسية ونظام العاملين في الجامعة) المجموعة (كما في نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحكومة) رئيس الجامعة، نواب الرئيس ومساعدوه ، العمداء، الاساتذة، مديرو الوحدات الأولى الاساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية الثانية موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة الثالثة موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة وغيرهم الرابعة لا يغطي الدعم المالي للمشروع أي نفقات شخصية للباحثين مثل الطعام والشراب والملابس وغيرها داخل وخارج المملكة. يتحمل المشروع نفقات ورشات العمل المتعلقة بطبيعة عمل المشروع اذا وردت في المقترح التفصيلي وبموافقة اللجنة. لا يجوز شراء أي أجهزة أو مواد أو خدمات أو أي من البنود الأخرى في موازنة المشروع تتعارض طبيعتها أو تزيد مبالغها على بنود موازنة المشروع أو المقترح التفصيلي للمشروع إلا بوجود مبررات فعلية وضرورية تستدعي ذلك يقدمها الباحث الرئيس من خلال النموذج المعتمد لهذه الغاية بموجب طلب مناقلة مالية بين بنود موازنة المشروع ولا يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية على الصندوق، على أن يُعرض ذلك على اللجنة القطاعية المتخصصة للتنسيب للجنة الأكاديمية لاتخاذ القرار المناسب مع مراعاة ما يلي: لا يجوز النقل من بند الاجهزة لأي بند آخر. لا يجوز النقل من أي بند الى بند مكافآت فريق المشروع (الباحث الرئيس وأعضاء فريق المشروع). يتحمل الباحث الرئيس ومؤسسته المسؤولية القانونية والمالية في حال: طرأت أي معوقات فنية و/ أو مالية و/ أو قانونية تحول دون استكمال تنفيذ المشروع حسب الخطة المقرة ولم يُعلِم اللجنة أو الصندوق بذلك خلال شهر من تاريخ حصولها. اذا تبين للصندوق وجود أيا من البنود المدعومة لدى مؤسسة الباحث الرئيس أثناء سير عمل المشروع، والمُشار اليها في المادة (10) ودون ان يتم اعلام الصندوق بذلك. يلتزم الباحث بتقديم تقريره النهائي الفني والمالي خلال فترة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع، وفي حال تأخر الباحث الرئيس في تقديم تقريره المالي و/ أو الفني النهائي لأسباب مقنعة ومبررة خارجة عن إرادته يقدمها من خلال مؤسسته وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، فيجوز بقرار من اللجنة الأكاديمية تمديد أو إعطاء مهلة لتقديم التقرير بناءً على تنسيب من اللجنة القطاعية المتخصصة، على أن لا تزيد مدة التمديد على سنة واحدة، ويجوز التمديد لأكثر من سنة في الحالات الأتية: إذا اقتضت الضرورة البحثية واقتنعت اللجنة الأكاديمية بالمبررات التي يقدمها الباحث الرئيس والتي أدت إلى تأخره في تقديم تقاريره، فيجوز لها التمديد لمدة سنة اخرى بهدف تنفيذ المشروع، اذا اقتضت الحاجة الى تمديد المشروع لأكثر من سنتين، يعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب. يلتزم الباحث الرئيس ومؤسسته بإرسال طلب التمديد للمشروع البحثي قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة المشروع البحثي. تعتبر المبالغ المالية غير المصروفة من بنود الموازنة خلال السنة المالية من عمر المشروع فائضا يتم معالجتها بالمقاصة من دفعة السنة التالية، إلا إذا قدم الباحث الرئيس مبررات تشكل ضرورة فعلية لحجز كل أو بعض تلك المبالغ كالتزام للسنة التالية، وذلك من خلال النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يعرض ذلك على اللجنة القطاعية المتخصصة لدراسته والتنسيب للجنة الأكاديمية لاتخاذ القرار المناسب وحسب الحالة. تقوم مؤسسة الباحث الرئيس بتقديم تقريرها المالي السنوي وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يكون موقعاً من الباحث الرئيس ومصادقاً عليه من قبل المدير المالي وعميد البحث العلمي (إن وُجد) ورئيس مؤسسة الباحث مرفقا به كامل معززات الصرف من مستندات الصرف وفواتير الشراء ومستندات الإدخال وضبوطات الاستلام وغيرها مصادقا عليها وفق الأصول من الجهة المالية المعنية لدى مؤسسة الباحث. تدرس اللجنة القطاعية المتخصصة تقارير سير العمل الفنية والمالية السنوية، وترفع تنسيباتها للمدير الذي يحيلها إلى اللجنة الأكاديمية لاتخاذ القرار المناسب وحسب الحالة. يقدم الباحث الرئيس المعطيات التي تم جمعها أثناء العمل كنسخة الكترونية ليتم حفظها في أرشيف الصندوق. تدرس اللجنة الأكاديمية تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بشأن تقارير سير العمل النهائية للمشروعات المدعومة لغايات إقرارها من عدمه تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب. يتم حجز نسبة (30%) من إجمالي مكافآت فريق المشروع السنوية إلى حين: التأكد من تحقيق الباحث الرئيس لشرط قبول النشر للأوراق العلمية والأبحاث العلمية الناتجة عن المشروع المدعوم من الصندوق على أن تكون في احدى قواعد البيانات أو قواعد الأبحاث التالية: (Clarivate Analytics, SCOPUS)، أو المجلات الأردنية المدعومة من الصندوق والموطنة في الجامعات الأردنية)، ويستثني من ذلك البحوث ذات الصبغة التطبيقية التي تُطبق في الصناعة والبحوث في مجالات العمارة والفنون والإبداع والابتكار. التحقق من شرط النشر خلال مدة زمنية لا تتجاوز (24) اربعة وعشرين شهراً من تاريخ انتهاء المشروع حسب الاتفاقية الموقعة (أو تاريخ انتهاء تمديد المشروع) على أن يتم الاشارة إلى دور الصندوق في دعم المشروع. يُقتطع ما نسبته (55%) من إجمالي المكافآت الفريق البحثي اذا لم يتم تحقيق شرط النشر وفقاً لما هو مشار له في البند (23) أعلاه. يجوز تغطية تكاليف النشر في المجلات المعتمدة في البند (23) أعلاه وبحد أقصى مرتين، بمبلغ لا يتجاوز (300) ثلاثمائة دينار لكل بحث. يلتزم الفريق الثالث "مؤسسة الباحث الرئيس" بعدم منح الفريق الثاني "الباحث الرئيس" أي من الإجازات في الحالات الآتية: تفرغ علمي. بدون راتب أو إجازة طارئة تزيد على (90) تسعين يوما لقضائها خارج المملكة. قبول استقالته، وذلك قبل تفويضه باحثاً آخر مؤهلاً لإدارة المشروع البحثي توافق عليه اللجنة بناءً على تنسيب اللجنة الأكاديمية، وبخلاف ذلك تتحمل مؤسسة الباحث الرئيس و/أو الباحث مسؤولية الإخلال ببنود الاتفاقية الموقعة و/أو تعليمات دعم البحث العلمي النافذة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية