التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3305
نُشر
1 تشرين الأول 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3305)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تطبق هذه التعليمات على أمانات المحاكم النظامية ودوائر التنفيذ وقلم الايجارات .

المادة 3

يتضمن مستند الصرف الالكتروني الخاضع لأحكام هذه التعليمات البيانات التالية :- أ-المبلغ رقماً وكتابة مع رقم القضية ورقم الايصال المالي واسم صاحب الاستحقاق ووكيله بالقبض ان وجد من ثلاثة مقاطع وعنوانه الواضح وملخص يوضح نوع الامانة وماهيتها و …

المادة 4

أ- ينظم ويوقع مستند الصرف في المحاكم النظامية الكترونيا معززا بوثائق اثبات الكترونية لرد الامانة و بعد التأكد من توفر المبلغ المطلوب رده في حساب الامانات وغير ملتزم بها لغايات اخرى على ان يتم التسجيل تحت رقم متسلسل يسمى الرقم الالي لكل …

المادة 5

يرسل مستند الصرف الكترونيا الى كل من المفوض بالانفاق ومجيز الصرف ومدقق الرقابة الداخلية والمراقب المالي ان وجد وفق احكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية .

المادة 6

في حالة اكتشاف خطأ في مستند الصرف من قبل المدقق او المجيز يعاد المستند الكترونيا الى منظم المستند لتصويب الخطأ.

المادة 7

يحال مستند الصرف بعد استكمال اجراءات اجازة صرفه الى امين الصندوق والذي عليه ان يقوم بما يلي : أ-‌التأكد من استكمال المستند لمتطلبات تدقيقه واجازته الكترونيا . ب-اصدار حوالة الكترونية بصافي قيمة المستند باسم المستفيد الكامل وتاريخ اصداره …

المادة 8

ترسل الحوالة الى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني او اية وسيلة متفق عليها على ان تتضمن الحوالة مايلي:- أ- كتاب تغطية يبين القيمة الاجمالية للحوالة موقع عليها من قبل المفوضين بالتوقيع حسب النظام المالي . ب- كشف يتضمن اسماء المستفيدين …

المادة 9

أحكام عامة تخضع المعاملات الخاضعة للرد الإلكتروني بموجب هذه التعليمات لأحكام نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال رقم 111 لسنة 2017 .

المادة 10

في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 وتعديلاتها .

المادة 11

يتوجب إعلام وزير المالية فورا وخطيا بكل مخالفه للقوانين والانظمه والتعليمات المالية النافذة .

اسأل مساعدك عن تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية