نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5664، ص 3305
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2020
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3305)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يتضمن مستند الصرف الالكتروني الخاضع لأحكام هذه التعليمات البيانات التالية :- أ-المبلغ رقماً وكتابة مع رقم القضية ورقم الايصال المالي واسم صاحب الاستحقاق ووكيله بالقبض ان وجد من ثلاثة مقاطع وعنوانه الواضح وملخص يوضح نوع الامانة وماهيتها و …
المادة 4
أ- ينظم ويوقع مستند الصرف في المحاكم النظامية الكترونيا معززا بوثائق اثبات الكترونية لرد الامانة و بعد التأكد من توفر المبلغ المطلوب رده في حساب الامانات وغير ملتزم بها لغايات اخرى على ان يتم التسجيل تحت رقم متسلسل يسمى الرقم الالي لكل …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يحال مستند الصرف بعد استكمال اجراءات اجازة صرفه الى امين الصندوق والذي عليه ان يقوم بما يلي : أ-التأكد من استكمال المستند لمتطلبات تدقيقه واجازته الكترونيا . ب-اصدار حوالة الكترونية بصافي قيمة المستند باسم المستفيد الكامل وتاريخ اصداره …
المادة 8
ترسل الحوالة الى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني او اية وسيلة متفق عليها على ان تتضمن الحوالة مايلي:- أ- كتاب تغطية يبين القيمة الاجمالية للحوالة موقع عليها من قبل المفوضين بالتوقيع حسب النظام المالي . ب- كشف يتضمن اسماء المستفيدين …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.