الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012
أ-ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءاً.
ب-اذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس الهيئة في أي دائرة انتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز الساعتين.
ج- تُغلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن عند انتهاء مدة الاقتراع وجود ناخبين في مركز الاقتراع والفرز فيتم استكمال إجراءات اقتراعهم.
د-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من أفراد الأمن العام عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.