التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

عند دخول الناخب غرفة الاقتراع تتبع الخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:- ‌أ-التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً (وإذا كانت انثى مُنقبة يتم التحقق من شخصيتها من قِبل امرأة في لجنة الاقتراع والفرز). ‌ب-التحقق من أن اسم الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز. ‌ج- التحقق من عدم وجود مادة الحبر المعتمدة من الهيئة لغايات الانتخابات على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب ومن عدم وجود ماده عازلة عليه. ‌د-تسليم الناخب ورقتي الاقتراع مختومتين وموقعتين. هـ- التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي. و- يتوجه الناخب إلى المعزل المخصص للاقتراع ويكتب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية اسم المرشح الذي يريد الاقتراع له ازاء الاسم المطبوع لذلك المرشح، واذا كان الناخب اميّا فيؤشر ازاء صورة المرشح الذي يريد الاقتراع لــه . ‌ز-يؤشر الناخب إزاء اسم ورقم ورمز القائمة التي يريد الاقتراع لها على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة. ‌ح-يقوم الناخب بطّي ورقتي الاقتراع كل واحدة على حده بحيث لا يظهر اسم مرشح الدائرة الانتخابية المحلية أو القائمة. ‌ط-يتوجه المقترع ليضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية في الصندوق المخصص لها ، ويضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة في الصندوق المخصص لها. ‌ي-يعود المُقترع إلى لجنة الاقتراع والفرز ويضع إصبع سبابة يده اليسرى في مادة الحبر المخصصة لذلك. ‌ك-يُعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز إلى المُقترع بطاقته الشخصية. ‌ل-يحتفظ رئيس لجنة الاقتراع والفرز ببطاقة الانتخاب مؤشراً عليها بالاستعمال عن طريق قصّ الزاوية السفلية اليسرى لهذه البطاقة، وبشكل لا يؤثر على محتوياتها وبياناتها.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية