الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012
الإجراءات الخاصة باقتراع الأشخاص المعوقين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 8-
أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين.
ب-يمارس الاشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقاً لذات الخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
ج- للأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم على أن لا يقل عمر المرافق عن (18) سنة في يوم الانتخاب ووفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات مع مراعاة الاجراءات الخاصة التالية: -
1-تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية المرافق بالإطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود مادة الحبر المخصص للانتخاب على خنصر يده اليسرى وتسجل اسمه في سجل خاص بذلك.
2- تُسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه اذا كان الناخب عاجزاً عن استلامهما.
3- يوضح للمرافق والناخب المعوق أن المرافق سيقوم بكتابة اسم المرشح على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية والتأشير ازاء اسم ورقم ورمز القائمة.
4- يقوم المرافق بكتابة اسم المرشح الذي اختاره الناخب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية ويؤشر إزاء اسم ورقم ورمز القائمة التي اختارها الناخب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة .
5- يطوي المقترع أو المرافق ورقتي الاقتراع كلاً على حده ويتجهان الى الصندوقين لوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها.
6-يعود المقترع ومرافقه الى لجنة الاقتراع والفرز ويضع المقترع المعوق إصبع سبابة يده اليسرى في مادة الحبر المخصص للانتخاب ويضع المرافق خنصر يده اليسرى في نفس مادة الحبر.
د- إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز أحد الناخبين المعوقين من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم ولم يكن معه مرافق لمساعدته ، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في كتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية ، ويؤشر ازاء اسم ورقم ورمز القائمة التي يرغب الاقتراع لها على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة ويسجل اسم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في السجل الخاص بذلك بانه قد قام بمساعدة الناخب في الاقتراع .
هـ- لا يحق لأي مرافق ان يساعد اكثر من ناخب معوق في الاقتراع .