التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

الإجراءات الخاصة باقتراع الأشخاص المعوقين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 8- ‌أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين. ‌ب-يمارس الاشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقاً لذات الخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات. ‌ج- للأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم على أن لا يقل عمر المرافق عن (18) سنة في يوم الانتخاب ووفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات مع مراعاة الاجراءات الخاصة التالية: - 1-تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية المرافق بالإطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود مادة الحبر المخصص للانتخاب على خنصر يده اليسرى وتسجل اسمه في سجل خاص بذلك. 2- تُسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه اذا كان الناخب عاجزاً عن استلامهما. 3- يوضح للمرافق والناخب المعوق أن المرافق سيقوم بكتابة اسم المرشح على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية والتأشير ازاء اسم ورقم ورمز القائمة. 4- يقوم المرافق بكتابة اسم المرشح الذي اختاره الناخب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية ويؤشر إزاء اسم ورقم ورمز القائمة التي اختارها الناخب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة . 5- يطوي المقترع أو المرافق ورقتي الاقتراع كلاً على حده ويتجهان الى الصندوقين لوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها. 6-يعود المقترع ومرافقه الى لجنة الاقتراع والفرز ويضع المقترع المعوق إصبع سبابة يده اليسرى في مادة الحبر المخصص للانتخاب ويضع المرافق خنصر يده اليسرى في نفس مادة الحبر. د- إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز أحد الناخبين المعوقين من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم ولم يكن معه مرافق لمساعدته ، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في كتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية ، ويؤشر ازاء اسم ورقم ورمز القائمة التي يرغب الاقتراع لها على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة ويسجل اسم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في السجل الخاص بذلك بانه قد قام بمساعدة الناخب في الاقتراع . هـ- لا يحق لأي مرافق ان يساعد اكثر من ناخب معوق في الاقتراع .

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية