التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

الفصل في الاعتراضات أثناء الاقتراع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 9- ‌أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم أو مندوبو القوائم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها. ‌ب-تقدم الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس على ان تكون من نسختين، وتعاد احدى النسختين لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها. ‌ج-تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة في محضر خاص.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية