التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3835
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020

يتخذ بحق المكتب الهندسي المخالف بناء على تقرير لجان التفتيش الرقابية الإجراءان التاليان:- أ-إيقاف المكتب الهندسي المخالف عن ممارسة العمل الهندسي الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين اذا كانت المخالفة متعلقة بالقواعد والمتطلبات الفنية للكودات والمواصفات الهندسية أو رخصة الإعمار. ب-إيقاف المكتب الهندسي عن العمل الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ كما يشطب تأهيله اذا كان مؤهلا لدى دائرة العطاءات الحكومية اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الفنية الإنشائية العليا، لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية