الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020
يشترط لغايات تصديق مشاريع شركات المقاولات الأجنبية من أمانة سر المجلس والتي تقوم بتنفيذ المشاريع الإنشائية وفقا لأحكام المادة (10) من النظام تقديم ما يلي:
أ-كافة البيانات عن المشروع من حيث موقعه وطبيعة عمله والشركات العاملة به وأي بيانات أخرى .
ب-تقديم كفالة مالية للالتزام بنظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار رقم (131) لسنة 2016 وحسب قيمة المشروع.
ج- تعهد عدلي بالالتزام بتطبيق تعليمات كودات البناء الوطني الصادرة عن المجلس في كافة مراحل العمل الهندسي .
د-تقديم التسهيلات والتعاون مع لجان التفتيش الرقابية لغايات الكشف والرقابة على مشاريعهم وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
هـ- دفع مبلغ لصندوق المجلس مقداره واحد بالعشرة آلاف من القيمة التي احيل بها العطاء على المقاول غير الأردني على أن لا يقل المبلغ عن خمسة آلاف دينارأردني.
و-الالتزام بالتشريعات والكودات الأردنية كافة الصادرة بهذا الشأن.