التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3835
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020

أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة بما فيها مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة لمراقبة سير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة. ب- على لجان التفتيش الرقابية القيام بما يلي:- 1.الكشف على عناصر المشروع المنفذة ومدى مطابقتها للمخططات الهندسية ومتطلبات الكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ومتطلبات السلامة العامة. 2.التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع وتواجد الإشراف بالموقع. 3.الاطلاع على كافة المخططات الهندسية المصدقة ورخصة الإنشاءات والتقارير اليومية والشهرية والإجتماعات الدورية وكشوفات الزيارة من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم والفحوصات المخبرية والمراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول وأذونات الإستلام لعناصر مبنى المشروع وعقود المقاولة والإشراف المصادق عليها من النقابات المعنية. 4.التأكد من توافر لوحة المشروع وجميع اللوحات الاسترشادية للسلامة العامة ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات. 5.أي أمور تتعلق بالرقابة على أعمال الإعمار وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ج- تنقل وقائع الزيارات التي تقوم بها لجان التفتيش الرقابية الى أمانة السر بوساطة الكاميرة المزود بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية