التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

أ-تتولى لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير: 1-ترخيص المكتب وتصنيفه وفقا للأنظمة المعمول بها والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزير. 2-تسييل الكفالة البنكية بحدود قيمة المخالفات المرتكبة من أصحاب المكاتب. 3-أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المكاتب يحيلها الوزير عليها. ب-لرئيس اللجنة إذا اقتضت المصلحة ذلك تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة أمور يحددها وتقديم التوصيات بشأنها الى اللجنة. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور كافة الأعضاء للأعضاء الحاضرين بما فيها الرئيس وتصدر تنسيباتها بالأكثرية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية