نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5667، ص 3845
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2020
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)
حياة القانون
تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل غير ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845، نُشر في 15 تشرين الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظــــــــــــام: نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل …
المادة 3
يشترط لترخيص أو تجديد ترخيص المكتب أو الفرع أن يتوفر فيه ما يلي: أ-أن لا تقل مساحة المكتب عن 75 متراً مربعاً والفرع عن 50 متراً مربعاً. ب-أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع …
المادة 4
أ-يصدر المدير الموافقة المبدئية لطالب الترخيص في حال توافر الشروط المنصوص عليها في النظام لصاحب المكتب والشريك. ب-يقدم طلب ترخيص المكتب إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل من …
المادة 5
أ-يلتزم المكتب بالسير في إجراءات تجديد الرخصة قبل شهر من تاريخ انتهاء مدتها. ب-يوقف عمل المكتب في حال عدم تجديد الترخيص بقرار من المدير إلى حين تجديد ترخيصه. ج-لا يجدد ترخيص المكتب في حال وجود شكوى بحقه ولم يقم المكتب بحلها ما لم يكن سبب …
المادة 6
أ-يصنف المكتب على النحو التالي: - 1 - ثلاث نجوم. 2- نجمتان. 3- نجمه واحدة. ب-تحدد أسس تصنيف المكتب بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية. ج-يتم تصنيف المكاتب بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة المنصوص عليها في هذه التعليمات وبشكل سنوي.
المادة 7
أ-تتولى لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير: 1-ترخيص المكتب وتصنيفه وفقا للأنظمة المعمول بها والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزير. 2-تسييل الكفالة البنكية بحدود قيمة …
المادة 8
يشترط في صاحب المنزل ما يلي: - أ-أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الاردني باستخدام العاملين في المنازل وفقاً للشروط التي يقررها لهذه الغاية ومن ذلك تقديم كفالة بنكية بقيمة ألفي دينار لضمان حقوق العامل. ب-أن يكون …
المادة 9
يقدم المكتب طلباً لاستقدام العامل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: 1.نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حضوره للمملكة ومصادقة المكتب …
المادة 10
أ-يقدم طلب الاستخدام بانتقال العامل أو تجديد تصريح العمل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: 1.نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل والعامل. 2.صورة عن جواز سفر العامل ساري …
المادة 11
أ-يحق لصاحب المنزل استبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد، أو 30 يوماً من تاريخ استلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل إذا كان العامل من داخل البلاد باستثناء الحالات التالية: 1-عدم دفع الأجور …
المادة 12
يشترط في التفويض الخطي من صاحب المنزل ما يلي: أ-أن يكون موقعاً منه ومصادق عليه من البنك. ب-أن يحدد فيه الإجراء الذي يفوض به أمام الوزارة. ج-أن يكون مدون عليه الاسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المنزل أو رقم جواز سفر لغير الأردنيين، ومرفق به …
المادة 13
للوزير أو من يفوضه أن يرفض منح تصريح عمل أو تجديده في حال تبين أن صاحب المنزل أو من يقيم معه قد انتهك أي حق من حقوق العامل الجسدية أو اعتدى عليه جنسيا بتقرير صادر عن الطبيب الشرعي أو تأخر في دفع الأجور أو أساء معاملته بأي صورة من الصور، …
المادة 14
أ-لا يسمح بانتقال العاملين في المنازل من غير الأردنيين الى أي قطاع أخر. ب-لا يسمح بانتقال العاملين من غير الأردنيين في القطاعات الأخرى إلى قطاع العاملين في المنازل. ج-لا يسمح بانتقال العاملين من غير الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية إلى …
المادة 15
المادة 16
يلتزم المكتب وعلى نفقته خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد، أو 30 يوماً من تاريخ انتقال العامل الى صاحب عمل آخر بما يلي: أ-تسفير العامل المصاب بمرض سار او معد او مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله او العاملة الحامل الى بلده خلال مدة لا …
المادة 17
يلتزم المكتب بتوفير سكن خاص للعاملين وايوائهم ضمن الشروط الواردة أدناه: أ-أن يخصص السكن لغايات النوم والجلوس وطهي الطعام وتناوله والمرافق صحية. ب-عدم استعمال السكن أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصصت من اجلها. ج-توفير يافطة أو لوحة باسم …
المادة 18
أ-يجب أن تتوفر الشروط التالية في الأماكن المخصصة للنوم: 1.توفير مساحة أرضية لا تقل عن 1.5 م2 لكل عامل. 2.في حال استخدام أسرة نظام الطابقين (bunk beds)، تغطي المساحة الأرضية الواردة في البند (أ) أعلاه متطلبات العاملين في السرير السفلي …
المادة 19
للوزير أو من يفوضه الموافقة على طلب استقدام أو استخدام عامل المنزل إذا كان ذكراً في الحالات التالية: 1.أن يكون صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته الذكور ممن يحتاج للرعاية الصحية وبموجب تقرير طبي من وزارة الصحة. 2.أن يكون صاحب المنزل في سن …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.