الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
أ-لا يسمح بانتقال العاملين في المنازل من غير الأردنيين الى أي قطاع أخر.
ب-لا يسمح بانتقال العاملين من غير الأردنيين في القطاعات الأخرى إلى قطاع العاملين في المنازل.
ج-لا يسمح بانتقال العاملين من غير الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية إلى قطاع العاملين في المنازل خارج المنطقة.
د-يسمح للعامل بالانتقال من صاحب منزل الى آخر وذلك باتفاق العامل وصاحب المنزل وصاحب المنزل الجديد شريطة موافقة المديرية المسبقة وبموجب تقرير من مفتش العمل على أن يلتزم صاحب المنزل الجديد او المكتب باستكمال إجراءات استصدار تصريح العمل واذن الاقامة خلال فترة اسبوع من تاريخ الحصول على الموافقة وبرسوم جديدة ولمدة سنة.
هـ-يجوز انتقال العامل الى صاحب منزل جديد بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ دخوله المملكة دون موافقة صاحب المنزل الاول شريطة انتهاء تصريح العمل وعدم وجود قيد أمنى على العامل.
و-لا يسمح للمكتب بنقل العامل لصاحب منزل جديد إلا بالحصول على موافقة المديرية المسبقة على أن يتم اصدار تصريح العمل واذن الإقامة خلال مدة سبعة أيام عمل.