التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

أ-لا يسمح بانتقال العاملين في المنازل من غير الأردنيين الى أي قطاع أخر. ب-لا يسمح بانتقال العاملين من غير الأردنيين في القطاعات الأخرى إلى قطاع العاملين في المنازل. ج-لا يسمح بانتقال العاملين من غير الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية إلى قطاع العاملين في المنازل خارج المنطقة. د-يسمح للعامل بالانتقال من صاحب منزل الى آخر وذلك باتفاق العامل وصاحب المنزل وصاحب المنزل الجديد شريطة موافقة المديرية المسبقة وبموجب تقرير من مفتش العمل على أن يلتزم صاحب المنزل الجديد او المكتب باستكمال إجراءات استصدار تصريح العمل واذن الاقامة خلال فترة اسبوع من تاريخ الحصول على الموافقة وبرسوم جديدة ولمدة سنة. هـ-يجوز انتقال العامل الى صاحب منزل جديد بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ دخوله المملكة دون موافقة صاحب المنزل الاول شريطة انتهاء تصريح العمل وعدم وجود قيد أمنى على العامل. و-لا يسمح للمكتب بنقل العامل لصاحب منزل جديد إلا بالحصول على موافقة المديرية المسبقة على أن يتم اصدار تصريح العمل واذن الإقامة خلال مدة سبعة أيام عمل.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية