التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

يلتزم المكتب وعلى نفقته خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد، أو 30 يوماً من تاريخ انتقال العامل الى صاحب عمل آخر بما يلي: أ-تسفير العامل المصاب بمرض سار او معد او مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله او العاملة الحامل الى بلده خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة. ب-تأمين تذكرة سفر للعامل الذي رفض اكمال مدة عقد العمل ويرغب بالعودة الى بلده.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية