التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

أ-يجب أن تتوفر الشروط التالية في الأماكن المخصصة للنوم: 1.توفير مساحة أرضية لا تقل عن 1.5 م2 لكل عامل. 2.في حال استخدام أسرة نظام الطابقين (bunk beds)، تغطي المساحة الأرضية الواردة في البند (أ) أعلاه متطلبات العاملين في السرير السفلي والسرير العلوي، وعلى أن لا تقل المسافة الرأسية بين الطابقين عن 70 سم، وعلى أن تتوفر شروط السلامة فيها. 3.أن لا يقل ارتفاع السرير عن 30 سم عن سطح الأرض وأن تفصل الأسرة عن بعضها مسافة لا تقل عن 70 سم. 4.أن تحتوي كل غرفة على سرير وخزانة مناسبين لكل عامل. 5.أن لا يقل ارتفاع الغرفة عن 2.8 م. 6.أن لا تأوي الغرفة الواحدة أكثر من 4 عمال. 7.توفير خزانات أو رفوف للأحذية بعدد كاف. ب-تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على السكن للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية