الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
أ-يجب أن تتوفر الشروط التالية في الأماكن المخصصة للنوم:
1.توفير مساحة أرضية لا تقل عن 1.5 م2 لكل عامل.
2.في حال استخدام أسرة نظام الطابقين (bunk beds)، تغطي المساحة الأرضية الواردة في البند (أ) أعلاه متطلبات العاملين في السرير السفلي والسرير العلوي، وعلى أن لا تقل المسافة الرأسية بين الطابقين عن 70 سم، وعلى أن تتوفر شروط السلامة فيها.
3.أن لا يقل ارتفاع السرير عن 30 سم عن سطح الأرض وأن تفصل الأسرة عن بعضها مسافة لا تقل عن 70 سم.
4.أن تحتوي كل غرفة على سرير وخزانة مناسبين لكل عامل.
5.أن لا يقل ارتفاع الغرفة عن 2.8 م.
6.أن لا تأوي الغرفة الواحدة أكثر من 4 عمال.
7.توفير خزانات أو رفوف للأحذية بعدد كاف.
ب-تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على السكن للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة.