الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
النظــــــــــــام: نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل النافذ.
الوزيــــــــــــر: وزير العمل.
المديريـــــــــة: مديرية العاملين في المنازل في الوزارة.
المديــــــــــــر: مدير المديرية.
صاحب المنزل: الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله.
العامــــــــــــل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكتــــــــــب: المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لأحكام النظام.
اللجنـــــــــــة: لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة بموجب أحكام النظام.
ب- لغايات أحكام هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون العمل والنظام.