الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
أ-يصدر المدير الموافقة المبدئية لطالب الترخيص في حال توافر الشروط المنصوص عليها في النظام لصاحب المكتب والشريك.
ب-يقدم طلب ترخيص المكتب إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه مصدقة حسب الأصول: -
1- الموافقة المبدئية لطلب الترخيص.
2- سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول مصدقين حسب الأصول.
3- الموافقات والتراخيص الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة.
4- ان تكون مؤسسة أو شركة تقتصر غاياتها على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل.
ج-في حال نقل ملكية المكتب لمالك جديد، يشترط الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على أن يتوافر به ذات شروط المكتب في الموقع الجديد.
د-في حال وفاة مالك المكتب فتنتقل ملكيته الى الورثة شريطة التقدم بطلب الى المديرية خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة على أن تتوافر الشروط اللازمة لمدير المكتب وفق أحكام النظام وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة حكماً.
هـ-تطبق الشروط المنصوص عليها في النظام فيما يتعلق بشروط مدير المكتب على الذين يتم تعيينهم لأول مرة بعد نفاذ أحكام النظام.
و-يشترط في جميع العاملين في المكتب أن يكونوا أردنيين الجنسية باستثناء (مهنة المترجمة) التي يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يحددها الوزير.
ز-1- إذا تم الغاء ترخيص المكتب لأي سبب من الأسباب على المكتب وعلى نفقته الخاصة الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة فقط.
2- يشمل الاعلان المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة دعوة اصحاب المنازل لمراجعة الوزارة بشأن اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
3- إذا لم يعلن المكتب عن إلغاء ترخيصه وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة تقوم الوزارة بالإعلان على ان تقتطع كلفته من قيمة الكفالة البنكية للمكتب.
ح- للغايات الواردة في هذه التعليمات تعتمد الوثيقة الإلكترونية لأي من الوثائق التي تطلب لترخيص أو تجديد ترخيص المكتب.