الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
أ-تتولى لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:
1-ترخيص المكتب وتصنيفه وفقا للأنظمة المعمول بها والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزير.
2-تسييل الكفالة البنكية بحدود قيمة المخالفات المرتكبة من أصحاب المكاتب.
3-أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المكاتب يحيلها الوزير عليها.
ب-لرئيس اللجنة إذا اقتضت المصلحة ذلك تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة أمور يحددها وتقديم التوصيات بشأنها الى اللجنة.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور كافة الأعضاء للأعضاء الحاضرين بما فيها الرئيس وتصدر تنسيباتها بالأكثرية.