التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 385515 تشرين الأول 2020

يكون نطاق تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى “Patient Access Program” على الأدوية التالية: أ-الأدوية الأصيلة التي ليس لها بديل جنيس. ب-أدوية التقانة الحيوية (البيولوجية) وأدوية السرطان بأنواعها. ج- الأدوية المسعرة للجمهور بأعلى من 150 ديناراً.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية