الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 385515 تشرين الأول 2020
لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسســـــــــــة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المدير العــــــــام: مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المديريـــــــــــــة: مديرية الدواء
القســـــــــــــــــم: قسم تسعير الأدوية
الشركــــــــــــــة: شركة الأدوية الصانعة أو مالكة حق التسويق
مستودع الأدوية: هو المؤسسة الصيدلانية المعدّة لاستيراد الأدوية أو شرائها أو تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الأدوية.
الــــــــــــــدواء: أ. المواد الواردة في أي من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير.
ب. الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على أي مادة أو مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص أو معالجة أو شفاء أو وقاية من الأمراض في الإنسان أو التي توصف بأن لها هذه المزايا.
البرنامـــــــــــــــج: برنامج يتم إعداده من قبل شركات الأدوية بهدف توفير علاجات معينة للمرضى على أن تكون دون تكلفة مادية أو بأقل سعر ممكن لغاية وصول الدواء إلى المريض بسعر عادل.