التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 385515 تشرين الأول 2020

لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسســـــــــــة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المدير العــــــــام: مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء المديريـــــــــــــة: مديرية الدواء القســـــــــــــــــم: قسم تسعير الأدوية الشركــــــــــــــة: شركة الأدوية الصانعة أو مالكة حق التسويق مستودع الأدوية: هو المؤسسة الصيدلانية المعدّة لاستيراد الأدوية أو شرائها أو تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الأدوية. الــــــــــــــدواء: أ. المواد الواردة في أي من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير. ب. الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على أي مادة أو مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص أو معالجة أو شفاء أو وقاية من الأمراض في الإنسان أو التي توصف بأن لها هذه المزايا. البرنامـــــــــــــــج: برنامج يتم إعداده من قبل شركات الأدوية بهدف توفير علاجات معينة للمرضى على أن تكون دون تكلفة مادية أو بأقل سعر ممكن لغاية وصول الدواء إلى المريض بسعر عادل.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية