التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 385515 تشرين الأول 2020

آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى: أ.تحدد الشركة أو وكيلها آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى من خلال وضع آلية تعنى بالحفاظ على السرية التامة عند التعامل مع سجلات المرضى، وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة. ب.يجب إبلاغ قسم الاستخدام الرشيد و قسم اليقظة الدوائية في المؤسسة عن أية آثار جانبية خطيرة للدواء خلال 15 يوما من تاريخ حدوثها. ج. على الشركة أن تزود قسم الاستخدام الرشيد وقسم اليقظة الدوائية بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يبيّن الآثار الجانبية التي تحدث للمرضى المعالجين بالدواء المعني حسب ما يتم الإبلاغ عنه عن طريق الطبيب أو الصيدلاني أو المريض أو أي جهة أخرى.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية