نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5667، ص 3855
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2020
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3855)
حياة القانون
التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3855، نُشر في 15 تشرين الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون نطاق تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى “Patient Access Program” على الأدوية التالية: أ-الأدوية الأصيلة التي ليس لها بديل جنيس. ب-أدوية التقانة الحيوية (البيولوجية) وأدوية السرطان بأنواعها. ج- الأدوية المسعرة للجمهور بأعلى من 150 ديناراً.
المادة 3
لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسســـــــــــة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المدير العــــــــام: مدير …
المادة 4
أهداف برنامج دعم المرضى: تهدف هذه التعليمات لتحقيق ما يلي: أ.دعم المرضى بتأمين الأدوية، وبتكلفة مالية مناسبة قدر الإمكان وذلك من قبل شركات الأدوية وتحت إشراف المؤسسة. ب.توسيع شريحة المرضى المستخدمين للأدوية الحديثة التي أثبتت فعاليتها …
المادة 5
المادة 6
آلية عمل البرنامج: أ.تقدم الشركة خطوات سير البرنامج بما يحفظ المأمونية والسرية حسب العلاج المطلوب إلى المؤسسة ليتم دراستها حسب الأصول وأخذ الموافقة المسبقة على البرنامج المعتمد وآلية التنفيذ قبل البدء بتطبيق البرنامج.
المادة 7
آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى: أ.تحدد الشركة أو وكيلها آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى من خلال وضع آلية تعنى بالحفاظ على السرية التامة عند التعامل مع سجلات المرضى، وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة. ب.يجب إبلاغ قسم الاستخدام …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.