التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4142
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414226 تشرين الأول 2020

تسري أحكام هذه التعليمات على:-الأشخاص الطبيعيين، والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والجمعيات والنوادي الرياضية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية