التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4142
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414226 تشرين الأول 2020

تتولى الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 مراقبة مدى التزام المنشآت والأشخاص بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:- أ-التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة . ب- التقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص بما لا يقل عن (1.5) متر ونصف بما في ذلك العاملون في المنشأة . ج-الالتزام بوضع الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف معا أثناء التواجد في المنشأة. د- أن لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة في المقاهي والمطاعم على (6) ستة اشخاص مع وضع معقمات على الطاولات. هـ-ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة وأخرى، على ان يتم تحديد ممرات مناسبة للعاملين في المنشأة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية