نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5671، ص 4144
- نُشر
- 26 تشرين الأول 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4144)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يتولى موظفو وزارة الداخلية المكلفون بالتفتيش وأفراد الأمن العام مراقبة الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:- أ-التقيد …
المادة 6
المادة6-أ- يتم تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الداخلية وكما يلي:- 1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة والرقم الوطني للمنشأة والاسم التجاري …
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.