التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4144
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414426 تشرين الأول 2020

يتولى موظفو وزارة الداخلية المكلفون بالتفتيش وأفراد الأمن العام مراقبة الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:- أ-التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة . ب-التقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص بما لا يقل عن (1.5) متر ونصف بما في ذلك العاملون في المنشأة . ج- الالتزام بوضع الكمامات بحيث تغطي الفم والأنف معا أثناء التواجد في المنشأة. هـ- تقيد المنشآت بإوقات الإغلاق المقررة. و- تقيد المنشآت والأشخاص بقرارات الحظر الشامل والعزل .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية