التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4144
نُشر
26 تشرين الأول 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4144)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يتولى المحافظ تسمية الموظفين من كوادر المحافظة لغايات تكليفهم بعملية التفتيش . ب- يرسل كشف بأسماء الموظفين المسمين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من كل محافظة لوزير الداخلية لاعتمادهم.

المادة 3

يشكل المحافظ فرقا للتفتيش لا يقل عدد أعضائها عن موظفين اثنين من الموظفين المعتمدين وفقا لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات .

المادة 4

يحدد مدير الأمن العام آلية ممارسة أفراد الأمن العام إجراءات التفتيش والإغلاق وضبط المخالفات .

المادة 5

يتولى موظفو وزارة الداخلية المكلفون بالتفتيش وأفراد الأمن العام مراقبة الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:- أ-التقيد …

المادة 6

المادة6-أ- يتم تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الداخلية وكما يلي:- 1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة والرقم الوطني للمنشأة والاسم التجاري …

المادة 7

المادة7- يتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للأشخاص والمنشآت .

اسأل مساعدك عن تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية