التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4146
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414626 تشرين الأول 2020

أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة المختبرات والمستشفيات وأي من المنشآت الصحية للتأكد من تقيدها بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن المصابين بفيروس كورونا. ب- يتم تحرير مخالفة للمختبر او المستشفى أو المنشأة الصحية المخالفة وفق نموذج يعتمده وزير الصحة يتضمن ما يلي :- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة والرقم الوطني للمنشأة والاسم التجاري وعنوان المنشأة واسم مالكها أو اسم المفوض بالتوقيع عنها وتاريخ تحرير المخالفة او الإغلاق ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/أو محرري ضبط المخالفة. ج- يتم تحرير المخالفة على ثلاث نسخ ويسلم المخالف نسخة منها. د- تحال المخالفات التي يتم تحريرها الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية