التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4146
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414626 تشرين الأول 2020

أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة تقيد كل أردني أو أجنبي مقيم أو متواجد في المملكة بالالتزامات المنصوص عليها في البند (أولا) من امر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 ومنها:- 1- الالتزام بالإفصاح للمصابين والمخالطين . 2- الالتزام بالتدابير المتخذة من الجهات المختصة لمنع تفشي العدوى . 3- الالتزام بتعليمات لجان تقصي الاوبئة . 4- الالتزام بالتدابير والاجراءات المتعلقة بالحجر أو العزل المنزلي . 5- الالتزام بعدم القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى للغير . ب- اذا ثبتت مخالفة أي شخص للالتزامات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تحرير مخالفة وفق نموذج يعتمده وزير الصحة يتضمن ما يلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الشخص المخالف من اربعة مقاطع ورقمه الوطني أو رقم الوثيقة الرسمية لغير الأردني وعنوان المخالف ورقم هاتفه ان وجد وتاريخ تحرير المخالفة ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/او محرري ضبط المخالفة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية