التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4148
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414826 تشرين الأول 2020

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام موظفي الدائرة بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:- أ- فحص حرارة الموظفين قبل دخول الدائرة. ب- التأكد من تنزيل تطبيق أمان على هواتف الموظفين قبل دخولهم الدائرة. ج- التزام الموظفين بوضع الكمامة بحيث تغطي الأنف والفم معا اثناء الدوام الرسمي وعند استقبال المراجعين والتعامل معهم . د-وجود مسافة تباعد جسدي مناسبة بين الموظفين داخل الدائرة وبين الموظفين والمراجعين أثناء تقديم الخدمة. هـ- وجود خطة لتدوير الموظفين والحد الأدنى لاستدامة العمل في الدائرة. و- توفير مواد التعقيم في الدائرة . ز- استخدام وسائل بديلة لجهاز البصمة لإثبات دوام الموظفين. ح- استخدام الموظفين لمدخل جهاز التعقيم - إن وجد- قبل دخول مبنى الدائرة. ط- الالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصة عند استخدام الحافلات التي تنقل موظفي الدائرة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية