التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4148
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414826 تشرين الأول 2020

يتولى رؤساء المراقبة الميدانية في ديوان المحاسبة القيام بجولات تفتيشية فجائية ودورية وكلما دعت الحاجة للتأكد من مدى التزام موظفي الدوائر الخاضعة لمراقباتهم بشروط وإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا الصادرة بموجب أوامر الدفاع .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية