التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4148
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5671ص 414826 تشرين الأول 2020

أ- يقوم رئيس المراقبة برفع تقارير الزيارات الميدانية الى ديوان المحاسبة يومياً ويقوم رئيس الديوان بتوجيه كتب رقابية الى الدوائر المعنية لاتخاذ قرارات بشأن المخالفات . ب- يرفع رئيس ديوان المحاسبة تقريرا اسبوعيا الى رئيس الوزراء يشمل نتائج عمل الديوان بالرقابة على الدوائر التي تم إجراء الكشف عليها .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية