التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم 0 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 3999
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 399917 تموز 2016

أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، للمجلس ووفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن لجنة الأوبئة بسبب فيروس كورونا تحديد الحد الأعلى لعدد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين الذين يحق لهم التواجد في الاماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز. ب- يحق للمرشح مراقبة عملية جمع الاصوات التي حصل عليها ضمن الآليات التي تعتمدها الهيئة ومراقبة تدقيق النتائج الاولية من اللجنة الخاصة بالطرق التي تحددها الهيئة.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية