التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم 0 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 3999
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 399917 تموز 2016

يحق لمندوبي مفوضي القوائم والمترشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الاماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز. ب- الاطلاع على خلو صندوق الاقتراع وعملية إقفاله، والتأكد من ان صندوق الاقتراع فارغً. ج- تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية على ثلاث نسخ، وتُسلم له إحدى هذه النسخ بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية