الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 399917 تموز 2016
يحق لمندوبي مفوضي القوائم والمترشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:-
أ- التواجد في الاماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز.
ب- الاطلاع على خلو صندوق الاقتراع وعملية إقفاله، والتأكد من ان صندوق الاقتراع فارغً.
ج- تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية على ثلاث نسخ، وتُسلم له إحدى هذه النسخ بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها.