التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم 0 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 3999
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 399917 تموز 2016

يلتزم مندوبو مفوضي القوائم والمترشحون بما يلي:- أ- احكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ب- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة. ج- عدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها خلال يوم الاقتراع. د- التعاون مع مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين الآخرين وعدم التعرض لهم. ه- الالتزام بتعليمات وأوامر رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدراء مراكز الاقتراع والفرز وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الناخب أو إعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور. و- عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع. ز- عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعياً.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية