الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 399917 تموز 2016
يُعتمد مندوبو مفوضي القوائم والمرشحون في الدائرة الانتخابية على النحو التالي:-
أ. يقدم مفوضو القائمة أو المرشحون فيها وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب او للمكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية لاعتماد
مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، وبالطرق المعتمدة من الهيئة، مرفقاً به الوثائق التالية:-
1. قائمة بأسماء وصور المندوبين وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
2. صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- تتحقق لجنة الانتخاب من استيفاء الطلبات للشروط الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، وللجنة الانتخاب ان تقبل اعتماد مندوبي مفوض القائمة أو المترشح أو ان
ترفضها كليا أو جزئياً مع ابداء الاسباب.
ج- تصدر لجنة الانتخاب بطاقات الاعتماد لمندوبي مفوض القائمة او المرشح الذين تم قبول اعتمادهم وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
د. تنشر الهيئة اسماء مندوبي مفوضي القوائم او المترشحين الذين تم اعتمادهم على الموقع الالكتروني للهيئة.