الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 399917 تموز 2016
لمرشح أو لمفوض القائمة التقدم الى لجنة الانتخاب أو لإحدى المكاتب الفرعية التابعة لها حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يُسلم بطاقة
اعتماد المندوب الذي أُنهي اعتماده الى لجنة الانتخاب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 399917 تموز 2016
الإحالة
المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 3999)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.