التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016

أ- تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1. الحياد التام والمساواة وعدم الانحياز لأي قائمة او أي من المرشحين فيها عند عقد المناظرات بين مفوضي القوائم او اي من المرشحين فيها. 2. احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم. 3. المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية. 4. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من القوائم او اي من المرشحين فيها. ب- على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من القوائم الانتخابية او اي من المرشحين فيها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية