الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016
أ- تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية:
1. الحياد التام والمساواة وعدم الانحياز لأي قائمة او أي من المرشحين فيها عند عقد المناظرات بين مفوضي القوائم او اي من المرشحين فيها.
2. احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم.
3. المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية.
4. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من القوائم او اي من المرشحين فيها.
ب- على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من القوائم الانتخابية او اي من المرشحين فيها.