التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016

أ. تعين القائمة الانتخابية مفوضاً أو مفوضين من ذات القائمة يتم تفويضهم بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب والايداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها واصدارها التوقيع عليها والتحويل المصرفي من الحساب الي مستفيدين آخرين من غير أعضاء القائمة الانتخابية ويشترط أن يصرح في مستندات السحب من سبب العملية وان للمفوض /المفوضين طلب كشوف الحساب وصورا عن أي وثائق او مستندات تتعلق بالحساب وان أي تصرفات يجريها مفوض / مفوضو القائمة الانتخابية تعتبر صادرة عن جميع أعضاء القائمة وملزمة لهم. ب. عند تغيير المفوض/ المفوضين بالحساب الانتخابي على القائمة تعيين مفوض /مفوضين جدد خلال (48) ساعة واعلام الهيئة المستقلة للانتخاب خطياً بذلك. ج. تقر القائمة بان أي ايداعات ترد الي الحساب باي وسيلة من وسائل التعامل المصرفي هي ايداعات مشروعة وغير مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص وان مسؤولية القائمة الانتخابية بكامل أعضائها هي مسؤولية تضامنية من تبعات ما يترتب عن أي مخالفة. د. للبنك ودون ان يترتب عليه أي مسؤولية مطلق الصلاحية بتعليق تنفيذ أي عملية إيداع أو سحب من الحساب الي حين تزويده بالإيضاحات التي يطلبها هو او الهيئة متى تبادر اليهما الشك بوجود مخالفتها للتشريعات او الأنظمة او التعليمات ذات الصلة. ه- لغايات تطبيق هذه التعليمات تتنازل القيمة الانتخابية عن التمسك بأحكام السرية المصرفية وتصرح القائمة للبنك بتزويد الهيئة ومدقق حسابات القائمة القانوني واي جهة رسمية بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالحساب واعلام الهيئة بذلك. و. تبقى عمليات السحب والايداع من/ في الحساب قائمة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب ولن يكون متاحا للقائمة أو مفوض / مفوضي القائمة الانتخابية سحب الرصيد الدائن بعد انتهاء المدة الا اذا قدم للبنك إقرارا خطيا موافقا عليه من الهيئة يفيد ببراءة ذمة القائمة الانتخابية من أي مستحقات مالية لصالح الغير. (ز) يكون مفوض/ مفوضي القائمة الانتخابية هم المفوضين نيابة عن القائمة الانتخابية بكامل أعضائها في سحب الرصيد الدائن ان وجد عن اغلاق الحساب.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية