الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016
مع مراعاة أحكام المادتين (56) و (59) من القانون على مفوضي القوائم او اي من المرشحين فيها الالتزام بما يلي:
أ- عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.
ب- عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم مفوضو القوائم او اي من المرشحين فيها أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ج- عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لأي قائمة او اي من المرشحين فيها .
د- عدم تقديم أي مساعدات او طرود تحمل اسم القائمة المترشحة او اسم أي من المرشحين بداخلها.