التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016

أ- على مفوضي القوائم و اي من المرشحين فيها الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لتلك القائمة او اي من المرشحين فيها وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات. ب- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية وفقاً لمعايير خاصة تتعلق بحجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين وكلفة المعيشة، وبحيث تلتزم القوائم المترشحة بالسقف المالي المحدد على النحو التالي:- 1. في الدوائر الانتخابية لعمان واربد والزرقاء فيحدد سقف الانفاق بما لا يتجاوز (5) خمسة دنانير للناخب الواحد مضروباً في مجموع الناخبين في تلك الدائرة.2. يحدد سقف الانفاق لباقي المحافظات بما لا يتجاوز (3) ثلاثة دنانير للناخب الواحد مضروباً في مجموع الناخبين في تلك الدائرة . ج- على القوائم والمرشحين الذين تلقوا دعماً من جهات داعمة قبل بدء حملة الدعاية الانتخابية توفيق اوضاعهم وفق احكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية