الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016
أ- على مفوضي القوائم و اي من المرشحين فيها الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لتلك القائمة او اي من المرشحين فيها وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات.
ب- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية وفقاً لمعايير خاصة تتعلق بحجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين وكلفة المعيشة، وبحيث تلتزم القوائم المترشحة بالسقف المالي المحدد على النحو التالي:-
1. في الدوائر الانتخابية لعمان واربد والزرقاء فيحدد سقف الانفاق بما لا يتجاوز (5) خمسة دنانير للناخب الواحد مضروباً في مجموع الناخبين في تلك الدائرة.2. يحدد سقف الانفاق لباقي المحافظات بما لا يتجاوز (3) ثلاثة دنانير للناخب الواحد مضروباً في مجموع
الناخبين في تلك الدائرة .
ج- على القوائم والمرشحين الذين تلقوا دعماً من جهات داعمة قبل بدء حملة الدعاية الانتخابية توفيق اوضاعهم وفق احكام هذه التعليمات.