التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016

تلتزم كل قائمة مترشحة بما يلي:- أ- فتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية. ب- تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك. ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية