التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016

أ مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذه التعليمات، على المرشح الالتزام بما يلي: 1.ان لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع او لا يعبر من تحتها المشاة او المركبات وان لا تتجاوز مساحة اي يافطة خمسة امتار مربعة. 2. ان تكون اليافطات والصور مصنوعة من ماده خفيفة الوزن متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن او اي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطرا على السلامة العامة وان تكون مثبتة باحكام على جدار المبني والاعمدة وان توفر متطلبات السلامة العامة. 3. عدم وضع اي يافطة او صوره بشكل يؤدي الي حجب الرؤية عن اي لافتة لأي مرشح آخر. ب. يجوز عمل لوحات تحمل صور المرشحين وبياناتهم الانتخابية على التقاطعات والاشارات الضوئية والميادين بشرط عدم اعاقة حركة مرور المشاة او حجب الرؤية للسيارات او حجب الاشارات الضوئية واللوحات الإرشادية. ج. تتم ازالة اي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية