التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016

المادة 8 مكررة - حفاظا على الصحة والسلامة العامة يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم بما يلي :- أ- توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات والقفازات. ب- عدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة. ج- عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها او المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة . د- التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية. هــ- عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح او المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية