الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016
المادة 8 مكررة -
حفاظا على الصحة والسلامة العامة يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم بما يلي :-
أ- توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات والقفازات.
ب- عدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
ج- عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها او المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .
د- التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.
هــ- عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح او المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.