الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020
أ ) يُشترط لاعتماد مزودي الخدمة ما يلي:
1 ) أن تكون مسجلة رسميًا لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو تابعة لجهة مسجلة ومرخصة وفقًا لأحكام التشريعات.
2 ) أن لا تقل خبرة المؤسسة في قطاع التدريب التربوي عن سنتين.
3 ) أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية للبرامج التدريبية التي تقدمها وأن لا تقل عن ثلاثة برامج.
4 ) أن تلتزم بتحقيق شروط البرنامج التدريبي الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات.
5 ) أن يكون المدرب معتمدًا من الوزارة.
6 ) دفع بدلات كلف عمليات الاعتماد.
ب ) للوزارة القيام بتنفيذ زيارات متابعة أثناء التدريب بهدف تقييم المدرب المعتمد.
ج ) يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي أن يكون:
1 ) محققًا لأهداف منهاج التنمية المهنية ومتوافقًا معه.
2 ) غير متعارض مع مضامين المحتوى العلمي لبرنامج آخر معتمد سابقًا إلا إذا تم إلغاء اعتماد البرنامج السابق.
3 ) متوافقًا مع فلسفة الوزارة وأهدافها.
4 ) متضمنًا إضافة نوعية ويكون موثقاً علميًا، ولا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص أو جهة أو مؤسسة أخرى وبخلاف ذلك يتحمل مزود الخدمة كامل المسؤولية القانونية.
5 ) مصمماً بلغة سليمة مراعيًا للمعايير الفنية لإعداد البرامج التدريبية.
6 ) مشتملًا على أدوات تقييم نظرية وعملية ومشاريع مناسبة يقوم بتزويد الوزارة بنسخ ورقية وإلكترونية عنها لغايات الاعتماد والتوثيق في مكتبة التنمية المهنية والبرامج المعتمدة.
د ) يُشترط لاعتماد المدرب ما يلي:
1 ) امتلاكه للمؤهلات العلمية بحد أدنى درجة (البكالوريوس) ويجوز في حالات خاصة اعتماد مؤهلات أدنى بموافقة اللجنة ( وتكون شهادة الاعتماد محددة للغاية ذاتها ومحددة بالفترة الزمنية لها ).
2 ) أن يكون حاصلًا على دورة إعداد مدربين عامة ( ( TOT من الوزارة أو من جهة معترفٍ بها.
3 ) أن تكون لديه خبرة حديثة في التدريب على الأقل في السنتين اللتين تسبقان سنة الاعتماد.
4 ) أن يكون حاصلًا على دورة مدربين متخصصة في البرنامج التدريبي الذي سيدرب عليه.
هـ ) يُلغى اعتماد المدرب لأحد الأسباب التالية:
1) عدم التزامه بالمحتوى التدريبي.
2) توصيات لجان المتابعة والتقييم وضبط الجودة بإلغاء اعتماده.
3) الإخلال بالسلوك أو مخالفة التشريعات وأسس التدريب الخاصة أثناء التنفيذ أو مخالفة مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.