الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020
أ ) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه بصورة ربعية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب ) لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من الوزارة لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك دون أن يكون له حق التصويت.
ج ) يتولى مقرر اللجنة إعداد جدول الأعمال وصياغة محاضر الاجتماعات بالتنظيم لها وإعداد المخاطبات الرسمية بمضمون القرار.