الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 ) تحديث واعتماد منهاج التنمية المهنية.
2 ) اعتماد وإلغاء اعتماد مزود الخدمة أو البرنامج التدريبي أو المدرب بناءً على تنسيبات اللجان المتخصصة.
3 ) اتخاذ قرارات اعتماد الشهادات الخاصة بالتنمية المهنية الصادرة من جهات خارجية واعتمادها بتنسيب من لجنة الامتحانات المشكلة في الإدارة.
4 ) اعتماد المقيمين لتنفيذ عمليات التقييم متعدد الأطراف.
5 ) النظر في التظلمات المقدمة إليها المتعلقة بالاعتماد.
6 ) التنسيب للوزير بتشكيل اللجان التي تمكنها من القيام بعملها وفق متطلبات ومقتضيات العمل.
7 ) اعتماد توصيات وقرارات اللجان الفرعية وإصدار شهادات الاعتماد وجميع القرارات الخاصة بالاعتماد.
8) اعتماد كامل البرنامج التدريبي أو أي جزء منه للتدريب عن بعد، لغايات استكمال شروط الترقية بين الرتب.
9) التنسيب باعتماد الجوائز لغايات الترقية بين الرتب.
10) النظر في أية أمور ذات علاقة بعمل اللجنة يعرضها عليها الوزير.