التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4804
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 ) تحديث واعتماد منهاج التنمية المهنية. 2 ) اعتماد وإلغاء اعتماد مزود الخدمة أو البرنامج التدريبي أو المدرب بناءً على تنسيبات اللجان المتخصصة. 3 ) اتخاذ قرارات اعتماد الشهادات الخاصة بالتنمية المهنية الصادرة من جهات خارجية واعتمادها بتنسيب من لجنة الامتحانات المشكلة في الإدارة. 4 ) اعتماد المقيمين لتنفيذ عمليات التقييم متعدد الأطراف. 5 ) النظر في التظلمات المقدمة إليها المتعلقة بالاعتماد. 6 ) التنسيب للوزير بتشكيل اللجان التي تمكنها من القيام بعملها وفق متطلبات ومقتضيات العمل. 7 ) اعتماد توصيات وقرارات اللجان الفرعية وإصدار شهادات الاعتماد وجميع القرارات الخاصة بالاعتماد. 8) اعتماد كامل البرنامج التدريبي أو أي جزء منه للتدريب عن بعد، لغايات استكمال شروط الترقية بين الرتب. 9) التنسيب باعتماد الجوائز لغايات الترقية بين الرتب. 10) النظر في أية أمور ذات علاقة بعمل اللجنة يعرضها عليها الوزير.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية