التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4804
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020

أ‌) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الإدارة: إدارة الإشراف والتدريب التربوي. النظام: نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم المعمول به. الكفايات المهنية العامة: مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص عليها في وثائق المعايير ومدونة السلوك المهني والمعايير العامة التي تمكن الموظف من أداء عمله باحترافية. الكفايات المهنية التخصصية: مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص عليها في وثائق المعايير والوصف الوظيفي المعتمد وتتضمن مجال العمل أو التخصص الأكاديمي. المقيم: المختص المكلف داخليًا أو خارجيًا بتنفيذ مهام التقييم متعدد الأطراف لغايات الترقية وفقًا لهذه التعليمات. التقييم متعدد الأطراف: التقييم المُنفذ من اطراف متعددة تستند إلى عناصر تقييم أداء يتولى تنفيذها فريق التقييم. فريق التقييم : الفريق المكلف بتقييم أداء الموظف استنادا إلى أحكام هذه التعليمات. ملف الأداء: الملف الذي يبنيه الموظف المتقدم لنيل الرتبة ويحوي جميع الوثائق والأعمال المرتبطة بالشروط الأساسية والأدلة على منجزاته بهدف تقديمه للجنة الفرعية للتقييم متعدد الأطراف. الحد الأدنى من مجموع النقاط: الحد الأدنى المعتمد من مجموع النقاط وفق نموذج احتساب النقاط التي يحققها طالب الترقية على إنجازاته وذلك لقبول الطلب. البرنامج التدريبي: برنامج تقره الوزارة وتنفذه لكل رتبة من الرتب المنصوص عليها في النظام أو ينفذ من خلال أي جهة معتمدة وفق التشريعات النافذة على أن يكون البرنامج في هذه الحالة معتمدًا من الوزارة. ميثاق مهنة التعليم: الوثيقة المرجعية المعتمدة التي تتضمن مدونة السلوك المهني ومعايير المعلم والكفايات المهنية العامة والتخصصية وسياسات التنمية المهنية لغايات الرتب. منهاج التنمية المهنية: مجموعة البرامج والأنشطة التدريبية المعتمدة الإلزامية والاختيارية وعدد ساعاتها الواجب توافرها لغايات الترقية بين الرتب. المدرب: المختص بتقديم خدمات التدريب داخليًا و/أو خارجيًا وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. مزود الخدمة: الجهة المعتمدة لتقديم خدمات تخصصية تتعلق بالتدريب. الاعتماد: الاعتراف بمزودي الخدمة والبرنامج التدريبي والمدرب، والمصادقة على الشهادات. اللجنة: لجنة اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين المشكلة وفق احكام هذه التعليمات. ب‌) تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية